فصل: كِتَابُ الْغَصْبِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ) أَيْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ مِنْ فِعْلِهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَجْبُرهُ الْمَالِكُ أَوْ الْحَاكِمُ لَا يَلْزَمُهُ مَا ذُكِرَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ فِي الْأَصْلِ تَعَدٍّ، ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ صَرَّحَ بِالْمَفْهُومِ الْمَذْكُورِ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ رَكِبَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ، وَلَوْ قَالَ مَنْ بِيَدِهِ عَيْنٌ أَعَرْتنِي، فَقَالَ مَالِكُهَا آجَرْتُك أَوْ غَصَبْتنِي وَمَضَتْ مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ صُدِّقَ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَقَالَ آجَرْتُكهَا) بَقِيَ مَا لَوْ ادَّعَى وَاضِعُ الْيَدِ بَعْدَ تَلَفِ الْعَيْنِ الْإِجَارَةَ وَالْمَالِكُ ادَّعَى الْعَارِيَّةَ عَكْسُ كَلَامِ الْمَتْنِ.
فَالْمُصَدَّقُ وَاضِعُ الْيَدِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ضَمَانِ وَاضِعِ الْيَدِ وَعَدَمُ الْعَارِيَّةِ ع ش، وَلَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ الْعَارِيَّةَ وَذُو الْيَدِ الْغَصْبَ صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ أَيْضًا فَإِنْ لَمْ تَتْلَفْ الْعَيْنُ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ فَلَا شَيْءَ سِوَى رَدِّهَا وَإِنْ مَضَى ذَلِكَ فَذُو الْيَدِ مُقِرٌّ بِالْأُجْرَةِ لِمُنْكِرِهَا، وَإِنْ تَلِفَتْ وَلَمْ يَمْضِ ذَلِكَ الزَّمَنُ فَإِنْ لَمْ يَرُدَّ أَقْصَى الْقِيَمِ عَلَى قِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ فَهِيَ لِلْمَالِكِ، وَإِنْ زَادَ فَذُو الْيَدِ مُقِرٌّ بِهِ لِمُنْكِرِهِ وَإِنْ مَضَى زَمَنٌ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ فَهُوَ مُقِرٌّ بِهَا لِمُنْكِرِهَا أَيْضًا وَلَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ الْعَارِيَّةَ وَذُو الْيَدِ الْوَدِيعَةَ صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ إنْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ أَوْ اسْتَعْمَلَهَا ذُو الْيَدِ وَإِلَّا فَعَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ أَنَّهُ يُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ قَلْيُوبِيٌّ عَلَى الْجَلَالِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ مُدَّةَ كَذَا) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ إطْلَاقُ الْأُجْرَةِ) يَعْنِي الِاقْتِصَارَ عَلَى آجَرْتُكهَا.
(قَوْلُهُ الْآتِي إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ.
(قَوْلُهُ إنَّ الْوَاجِبَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ) وَقِيلَ الْمُسَمَّى وَقِيلَ الْأَقَلُّ مِنْهُمَا. اهـ. مُغَنِّي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغَالِبَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إذْ الْغَالِبُ أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ فِي الِانْتِفَاع بِمِلْكِهِ إلَّا بِمُقَابِلٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَيَحْلِفُ إلَخْ) فَإِنْ نَكَلَ الْمَالِكُ لَمْ يَحْلِفْ الرَّاكِبُ وَلَا الزَّارِعُ لِأَنَّهُمَا يَدَّعِيَانِ الْإِعَارَةَ وَلَيْسَتْ لَازِمَةً وَقِيلَ يَحْلِفَانِ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الْغُرْمِ مُغَنِّي وَسُلْطَانٌ.
(قَوْلُهُ لِكُلٍّ) أَيْ مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ فِي مَسْأَلَتَيْ الدَّابَّةِ وَالْأَرْضِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مَا أَعَارَهُ) أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ الدَّابَّةِ وَالْأَرْضِ.
(قَوْلُهُ إنْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ) قَيْدٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَالْمُصَدَّقُ الْمَالِكُ. اهـ. كُرْدِيٌّ وَيَجُوزُ رُجُوعُهُ لِقَوْلَيْ الشَّارِحِ فَيَحْلِفُ إلَخْ وَيَسْتَحِقُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَعَ بَقَائِهَا) أَيْ الدَّابَّةِ. اهـ. مُغَنِّي، وَقَالَ ع ش أَيْ الْعَيْنُ. اهـ. وَهُوَ أَحْسَنُ.
(قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ) أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَنْكُلَ فَيَحْلِفَ مُدَّعِي الْإِجَارَةِ فَتَثْبُتَ. اهـ. سُلْطَانٌ أَيْ لِأَنَّهَا عَقْدٌ لَازِمٌ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ تَلَفِهَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَ مُضِيِّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ تَلَفِهَا) أَيْ بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ. اهـ. شَرْحُ مَنْهَجٍ وَسَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ فِي مَسْأَلَةِ الْغَصْبِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَهُ هُنَا أَيْضًا.
(قَوْلُهُ وَمَضَى مُدَّةٌ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ فَالرَّاكِبُ مُقِرٌّ بِالْقِيمَةِ لِمُنْكِرِهَا مُغَنِّي وَنِهَايَةٌ فَيُرَدُّ بِرَدِّهِ. اهـ. مُغَنِّي أَيْ فَتَبْقَى فِي يَدِهِ إلَى أَنْ يَعْتَرِفَ الْمَالِكُ بِهَا فَيَدْفَعَهَا إلَيْهِ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِهَا قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَقَرَّ شَخْصٌ بِشَيْءٍ لِلْآخَرِ فَأَنْكَرَهُ إطْفِيحِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْقِيمَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغَنِّي فَالرَّاكِبُ مُقِرٌّ بِالْقِيمَةِ لِمُنْكِرِهَا وَهُوَ يَدَّعِي الْأُجْرَةَ فَيُعْطِي قَدْرَ الْأُجْرَةِ مِنْ الْقِيمَةِ بِلَا يَمِينٍ وَيَحْلِفُ لِلزَّائِدِ فِيمَا إذَا زَادَتْ عَلَى الْقِيمَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وُجُوبِ قَدْرِهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّلَفَ بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا اتِّفَاقَ. اهـ. سم وَتَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ فِي الْأَوْلَى) أَيْ فِي صُورَةِ الدُّونِ فَيَقُولُ وَاَللَّهِ مَا أَعَرْتُك بَلْ آجَرْتُك لِأَجْلِ ثُبُوتِ الزَّائِدِ.
وَأَمَّا قَدْرُ الْقِيمَةِ فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ يُصَدَّقُ الْمَالِكُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَكِنْ فِي الْمُغَنِّي وَإِلَى قَوْلِهِ الْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ تَلَفًا تُضْمَنُ بِهِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ التَّلَفُ بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغَنِّي عِبَارَتُهُ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ إلَخْ مَسْأَلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَهِيَ أَنَّ الْعَارِيَّةَ هَلْ تُضْمَنُ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ فَلَا وَجْهَ لِلِاسْتِدْرَاكِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ قَوْلَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يُوَجَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ يَقْتَضِي مُسَاوَاةَ إلَخْ) لَا حَاجَةَ فِي الِاسْتِدْرَاكِ لِلِاقْتِضَاءِ بَلْ يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّوَهُّمِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَمَا قَبْلَهُ) أَيْ وَأَنَّ مَا قَبْلَ قَوْلِهِ اتَّفَقَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِنْ ذِكْرِ الِاخْتِلَافِ) أَيْ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالرَّاكِبِ أَوْ الزَّارِعِ فِي الْإِعَارَةِ وَالْغَصْبِ.
(قَوْلُهُ تَخَالُفُهُمَا) أَيْ الضَّمَانَيْنِ، وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ الْآتِي اتِّحَادُهُمَا.
(قَوْلُهُ وَإِنَّهُ إلَخْ) أَيْ وَيَقْتَضِي أَنَّ تَخَالُفَهُمَا.
(قَوْلُهُ الْمُخَالِفِ إلَخْ) نَعْتٌ لِقَوْلِهِ مَا تَضَمَّنَ بِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَمَا فِيهَا) أَيْ فِي الْعَارِيَّةِ أَيْ فِيمَا تُضْمَنُ بِهِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا تُضْمَنُ بِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْمُغَنِّي وَالشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهَا تُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ مُطْلَقًا مُتَقَوِّمَةً كَانَتْ أَوْ مِثْلِيَّةً عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ إذَا الْمُعَارُ يُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ أَيْ وَلَوْ مِثْلِيًّا عَلَى الرَّاجِحِ، وَكَذَا الْمُسْتَلَمُ يُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ تَلَفِهِ، وَلَوْ مِثْلِيًّا.
عَلَى الرَّاجِحِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُتْلَفَاتِ أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ مَا يُضْمَنُ بِالْمِثْلِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْقَرْضُ أَوْ الْقِيمَةُ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا ذُكِرَ أَوْ الْمِثْلُ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَأَقْصَى الْقِيَمِ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا وَهُوَ الْمَغْصُوبُ وَالْمَقْبُوضُ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ شَوْبَرِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْمَغْصُوبُ إلَخْ) أَيْ الْمُتَقَوِّمُ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْأَصَحُّ أَنَّ الْعَارِيَّةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ إنَّ هَذَا) أَيْ الْغَاصِبَ.
(قَوْلُهُ وَقْتَ ضَمَانِهَا) أَيْ الْعَارِيَّةِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (حَلَفَ لِلزِّيَادَةِ) أَيْ يَمِينًا تَجْمَعُ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا كَمَا سَبَقَ قَالَ ع ش وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ لِلْأُجْرَةِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا فِي مُدَّةِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ. اهـ. عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيَحْلِفُ لِلْأُجْرَةِ مُطْلَقًا إنْ مَضَتْ مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ. اهـ. قَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ لِلْأُجْرَةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ زَائِدَةً عَلَى الْقِيمَةِ أَوْ لَا وَيَصِحُّ تَفْسِيرُهُ أَيْضًا بِمَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ وَقْتَ التَّلَفِ هِيَ أَقْصَى الْقِيَمِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ فَيَكُونُ الْإِطْلَاقُ فِي مُقَابِلِ قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ مَا يَدَّعِيهِ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ إنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا) إلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِمَّنْ تَكَلَّمَ إلَى وَلِأَنَّهُ وَقَوْلَهُ وَسَيَأْتِي آخِرَ الْقِرَاضِ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ عَلَى الْمَذْهَبِ.
(قَوْلُهُ لَوْ قَالَ) إلَى قَوْلِهِ وَمَحِلُّهُ فِي الْمُغَنِّي، ثُمَّ قَالَ، وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ غَصَبْتنِي وَالرَّاكِبُ آجَرْتنِي صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اسْتِحْقَاقِ الْمَنْفَعَةِ فَيَسْتَرِدُّ الْعَيْنَ إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً وَيَأْخُذُ الْقِيمَةَ إنْ تَلِفَتْ وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ أُخِذَ قَدْرُ الْمُسَمَّى بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّ الرَّاكِبَ مُقِرٌّ لَهُ بِهِ وَيَحْلِفُ لِلزَّائِدِ عَلَيْهِ وَلَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ الْإِجَارَةَ وَذُو الْيَدِ الْغَصْبَ فَإِنْ لَمْ تَتْلَفْ الْعَيْنُ وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ صُدِّقَ ذُو الْيَدِ بِيَمِينِهِ فَإِنْ مَضَتْ فَالْمَالِكُ مُدَّعٍ لِلْمُسَمَّى وَذُو الْيَدِ مُقِرٌّ لَهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ الْمُسَمَّى عَلَيْهَا أَخَذَهُ بِلَا يَمِينٍ وَإِلَّا حَلَفَ لِلزَّائِدِ وَلَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ الْوَدِيعَةَ وَذُو الْيَدِ الْغَصْبَ فَلَا مَعْنَى لِلنِّزَاعِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ فَإِنْ مَضَتْ فَذُو الْيَدِ مُقِرٌّ بِالْأُجْرَةِ لِمُنْكِرِهَا، وَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ أَقْصَى الْقِيَمِ عَلَى قِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ أَخَذَ الْقِيمَةَ بِلَا يَمِينٍ وَإِلَّا فَالزَّائِدُ مُقِرٌّ بِهَا وَذُو الْيَدِ لِمُنْكِرِهَا، وَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ فَالْأُجْرَةُ مُقِرٌّ بِهَا ذُو الْيَدِ لِمُنْكِرِهَا.
(خَاتِمَةٌ) لَوْ اخْتَلَفَ الْمُعِيرُ وَالْمُسْتَعِيرُ فِي رَدِّ الْعَارِيَّةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعِيرِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَّدِّ مَعَ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ قَبَضَ الْعَيْنَ لِمَحْضِ حَظِّ نَفْسِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَحِلُّهُ) أَيْ تَصْدِيقِ الْمَالِكِ بِيَمِينِهِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا صُدِّقَ الْمَالِكُ بِلَا يَمِينٍ) أَيْ لِأَنَّهَا بِتَقْدِيرِ كَوْنِهَا وَدِيعَةً صَارَتْ بِالِاسْتِعْمَالِ كَالْمَغْصُوبَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ فِيمَا إذَا ادَّعَى الْغَصْبَ وَذُو الْيَدِ الْوَدِيعَةَ.
(قَوْلُهُ إلَى) أَيْ الْمُقِرِّ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ) أَيْ فِيمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ وَمِمَّنْ تَكَلَّمَ إلَخْ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ التَّاجُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إلَخْ) الْأَوْلَى وَبِأَنَّهُ إلَخْ الْبَاءُ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا مَرَّ فَكَانَ الْأَوْلَى هُنَاكَ بِالْكَافِ.
(قَوْلُهُ اقْتَضَى إلَخْ) خَبَرُ إنَّ وَقَوْلُهُ ذَلِكَ ضَمَانُهُ فَاعِلُهُ فَمَفْعُولُهُ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ كَوْنُ يَدِهِ عَلَى الْعَيْنِ.
(قَوْلُهُ فَدَعْوَاهُ إلَخْ) جَوَابٌ لِمَا.
(قَوْلُهُ فَادَّعَى الدَّافِعُ الْقَرْضَ إلَخْ) وَمِثْلُ مَا لَوْ ادَّعَى الْآخِذُ الْهِبَةَ وَالدَّافِعُ الْقَرْضَ فَيُصَدَّقُ الدَّافِعُ فِي ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لِلدَّافِعِ بِهِ إلْمَامٌ لِكَوْنِهِ خَادِمَهُ مَثَلًا أَمْ لَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ وَكَالَةٌ إلَخْ) وَعَلَى قِيَاسِهِ لَوْ ادَّعَى الدَّافِعُ أَوْ وَارِثُهُ الْبَيْعَ وَالْآخِذُ الْوَكَالَةَ أَوْ الْقِرَاضَ أَوْ الشَّرِكَةَ أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا لَا يَقْتَضِي الضَّمَانَ صُدِّقَ الدَّافِعُ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِلُزُومِ الْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْبَدَلِ صُدِّقَ الْغَارِمُ. اهـ. ع ش.

.كِتَابُ الْغَصْبِ:

(هُوَ) لُغَةً أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا وَقِيلَ بِشَرْطِ الْمُجَاهَرَةِ وَشَرْعًا (الِاسْتِيلَاءُ) وَيُرْجَعُ فِيهِ لِلْعُرْفِ كَمَا يَتَّضِحُ بِالْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ وَلَيْسَ مِنْهُ مَنْعُ الْمَالِكِ مِنْ سَقْيِ مَاشِيَتِهِ أَوْ غَرْسِهِ حَتَّى تَلِفَ فَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ قَصَدَ مَنْعَهُ عَنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَفَارَقَ هَذَا هَلَاكَ وَلَدِ شَاةٍ ذَبَحَهَا بِأَنَّهُ ثَمَّ أَتْلَفَ غِذَاءَ الْوَلَدِ الْمُتَعَيَّنَ لَهُ بِإِتْلَافِ أُمِّهِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَبِهَذَا الْفَرْقِ يَتَأَيَّدُ مَا يَأْتِي عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَغَيْرِهِ قُبَيْلَ وَالْأَصَحُّ أَنَّ السِّمَنَ وَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ أَرَادَ قَوْمٌ سَقْيَ أَرْضِهِمْ فِيمَنْ عَطَّلَ شِرْبَ أَرْضِ الْغَيْرِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ (عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ)، وَلَوْ خَمْرًا وَكَلْبًا مُحْتَرَمَيْنِ وَسَائِرَ الْحُقُوقِ وَالِاخْتِصَاصَاتِ كَحَقٍّ مُتَحَجِّرٍ وَكَإِقَامَةِ مَنْ قَعَدَ بِسُوقٍ أَوْ مَسْجِدٍ لَا يُزْعَجُ مِنْهُ وَالْجُلُوسُ مَحَلُّهُ وَجَعْلُهُ فِي دَقَائِقِهِ حَبَّةَ الْبُرِّ غَيْرَ مَالٍ مُرَادُهُ بِهِ غَيْرُ مُتَمَوَّلٍ لِمَا قَدَّمَهُ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّهَا مَالٌ وَعَبَّرَ أَصْلُهُ بِالْمَالِ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْمُتَمَوَّلِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ الضَّمَانُ الْآتِي وَعَدَلَ عَنْهُ إلَى أَعَمَّ مِنْهُ كَمَا تَقَرَّرَ لِيَكُونَ التَّعْرِيفُ جَامِعًا لِأَفْرَادِ الْغَصْبِ الْمُحَرَّمِ الْوَاجِبِ فِيهِ الرَّدُّ، وَأَمَّا الضَّمَانُ فَيُصَرِّحُ بِانْتِفَائِهِ عَنْ غَيْرِ الْمَالِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَضْمَنُ الْخَمْرَ فَصَنِيعُهُ أَحْسَنُ خِلَافًا لِمَنْ انْتَصَرَ لِصَنِيعِ أَصْلِهِ (عُدْوَانًا) أَيْ عَلَى جِهَةِ التَّعَدِّي وَالظُّلْمِ وَخَرَجَ بِهِ نَحْوُ عَارِيَّةٍ وَمَأْخُوذٍ بِسَوْمٍ وَأَمَانَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَثَوْبٍ طَيَّرَتْهُ الرِّيحُ إلَى حِجْرِهِ أَوْ دَارِهِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ يَظُنُّهُ مَالَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ ضَمَانَ الْغَصْبِ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حُكْمُ الْغَصْبِ لَا حَقِيقَتُهُ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمُتَبَادَرَ وَالْغَالِبَ مِنْ الْغَصْبِ مَا يَقْتَضِي الْإِثْمَ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ.